الحر العاملي

298

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

8 - الأختان لأب أو للأبوين . قال تعالى : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ » ( 1 ) . 9 - الأمّ مع عدم الولد والإخوة . قال تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » ( 1 ) . 10 - الاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات للأمّ . قال تعالى : « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ( 1 ) . 11 - أحد الأبوين مع الحاجب من الولد والإخوة . قال تعالى : « ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( 1 ) . وقال تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » ( 1 ) . 12 - الواحد من كلالة الأمّ مطلقا . قال تعالى : « ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ( 1 ) وتأتي تفاصيلها وبعض أحاديثها إن شاء اللَّه . السابع : في اجتماع الفروض الممكنة والثنائيّة منها اثنا عشر 1 - النصف مع مثله كزوج وأخت لأب . 2 - النصف مع الربع كزوجة وأخت لأب أو زوج وبنت . 3 - النصف مع الثلثين كزوج وأختين لأب لكن يدخل النقص على الأختين .

--> ( 1 ) النساء : 176 . ( 1 ) النساء : 11 . ( 1 ) النساء : 12 . ( 1 ) النساء 11 . ( 1 ) النساء 11 . ( 1 ) النساء : 12 .